الطعن رقم 689 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
1999-4-11
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور
⚖️ الدفاع فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البندارى، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ويحيى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإبهام والغموض والنقص فى تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم في مقام الرد على الدفع بالتقادم الحولي قد اكتفى بإيراد مضمون نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 382 من القانون المدني، وإذ كان ما أورده الحكم على هذا النحو لا يبين منه وجه ما استدل به من هذا النص على عدم سريان التقادم وليس فيه ما يكشف عن الأساس القانوني الذي بني عليه قضاءه برفض الدفع، فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون ويستوجب نقضه.