الطعن رقم 2887 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1999-2-2
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس الحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري, سعيد شعلة, عبد الباسط أبو سريع وعبد المنعم محمود. نواب رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 265/1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها, يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية, وهذا الحكم متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى, ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها والذي نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات، وهو ما يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية في هذه الحالة مانعا قانونيا من متابعة السير في إجراءات الدعوى المدنية التي يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس مشترك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة أوقفت السير في دعوى الطاعن لحين الفصل في الجناية رقم..... لسنة.... بورسعيد دون أن تبين في حكمها الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية أو تفصح عن المصدر الذي استقت منه أن هذه الدعوى الأخيرة قد تم تحريكها فعلاًَ وهو ما لا يتحقق بمجرد تقديم الشكاوى أو التبليغات لسلطات التحقيق ـ فإن حكمها يكون مشوباً بقصور يبطله.