الطعن رقم 1057 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
2000-10-30
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أحكام عامة - دين الضريبة - نشؤه
⚖️ ضريبة المبيعات - فرضها على السلع المستوردة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي، وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن دين الضريبة- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها طبقا للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص بالفقرة الثالثة من المادة 6 والفقرة الثانية من المادة 44 والفقرة الاولى من المادة 47 من قانون الضربية العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ان ضريبة المبيعات تستحق على السلع المستوردة ويكلف بتحصيلها المستورد لها فى مرحلة الافراج عنها من الدائرة الجمركية بعد مرورها الى داخل البلاد للاستهلاك المحلى ولا تفرض مرة اخرى الا عند قيام المستورد ببيعها فى السوق المحلى بعد احداث تغير فى السلعة المستوردة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت الاوراق ان المطعون ضدها سددت ضريبة المبيعات عند الافراج الجمركى عن السلعة المستورده وهى عبارة عن اخشاب ولم يثبت من الاوراق حدوث تغير فى حالتها فلا يجوز من ثم لمصلحة الضرائب على المبيعات - الطاعنه - تحصيل ضريبه مبيعات اخرى على السلعة سالفة الذكر عند قيام المستورد ببيعها لاول مرة بالحالة التى استوردت بها وذلك عملا بالمادة 47/1 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 , ولا يغير من ذلك ان تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بالقرار رقم 161 لسنه 1991 قد تضمنت فى مادتها الرابعة فقرة " ب " نصا على فرض الضريبة على السلعة المستورده فى حالة بيعها بمعرفه المستورد فى السوق المحلى ، ذلك ان مناط فرض الضريبة - كأصل عام - هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون اذ ان حق السلطة التنفيذية طبقا للمبادئ الدستورية المتعارف عليها اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل او تعطيل لها او اعفاء من تنفيذها او استحداث ما من شانه مخالفه غرض المشرع وهو ما يطلق عليه لائحة او قرار وان معنى هذا الحق ليس نزولا من السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين الى السلطة التنفيذية بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها ، فاذا بان هذا القرار او تلك اللائحة قد خرج عن هذا النطاق التشريعى اصبح معدوم الاثر ويكون للقضاء العادى الا يعتد به فى مقام تطبيق القانون الذى صدر القرار تنفيذا له .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان ليس من شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 الصادرة بالقرار رقم 161 لسنة 1991 ان تقرر استحقاق الضريبة على حالات لم ينص عليها القانون وان تخالف نص المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 والذى نص على عدم فرض الضريبة على المبيعات مرة اخرى الا اذا حدث تغيير فى حالة السلعة ومن ثم فلا يعتد بما ورد بها فى الشأن المتقدم واذا انتهى الحكم المطعون فيه الى عدم احقية المصلحة الطاعنة فى مطالبة المطعون ضدها بضريبة المبيعات عن السلعة التى استوردتها وسددت عنها الضريبى على المبيعات فى مرحلة الافراج الجمركى فانه يكون قد وافق صحيح القانون .