الطعن رقم 1658 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-24
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم بتعيين حارس أو لجنة من الحراس القضائيين علي النقابة يخلع علي الحارس صفة النيابة عنها ، وهي صفة لا تقبل التجزئة ولا يصح أن تكون قلقة مضطربة بحيث يحاج بها بعض أعضائها دون البعض الآخر لاتصالها اتصالاً وثيقاً بانتمائهم إلي المهنة وبالمصالح الجماعية لهم ، فضلاً عن أن الحكم ينشئ حالة مدنية جديدة شأنه في ذلك شأن الحكم بتعيين وصي أو قيم أو ناظر وقف أو سنديك ومن ثم فإن هؤلاء الأعضاء يعتبرون من الخصوم حكماً ولذلك أجاز القانون لكل ذي مصلحة منهم أن يطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس وأن يرفع دعوي بعزله أو باستبداله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم الصادر في الدعوي ..... لسنة ........مدني مستعجل القاهرة بين الخصوم أنفسهم قد قضي بتعيين الطاعن والمطعون ضدهم من السادس حتي التاسع حراساً قضائيين علي المهندسين لأداء المأمورية المنصوص عليها في الحكم الصادر في الدعوي .... لسنة ...... مدني مستأنف مستعجل القاهرة ، وإن هذا الحكم أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي في 12/3/1996 فإن لازم ذلك هو عدم جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه هذا الحكم بدعوي جديدة ما لم تتغير المراكز القانونية والظروف التي انتهت بصدوره ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه - رغم ما حصله أن الحراس الخمسة ...... قبلو الحراسة بغير أجر - استبدل بهم المطعون ضدهما الأول والثاني بناء علي استنتاج ظني مؤداه أن عضو النقابة يفضل حارس الجدول ، فإنه يكون قد ناقض الحكم السابق بغير مسوغ يقتضي إنكار حجيته ودون أن يستجد من الظروف ما يسوغ ذلك الاستبدال مما يجيز الطعن فيه بطريق النقض طبقاً للمادة 249 من قانون المرافعات .