الطعن رقم 1252 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1999-6-15
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع الملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حراسة
⚖️ التعويض في المسئولية التقصيرية
⚖️ نزع الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود رضا الخضيري ، سعيد شعله، عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه يعتبر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع، له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب، أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع ويقوم الضرر المباشر وفقاً للمادة 221/1 من القانون المدني على عنصرين أساسيين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن أرض النزاع فرضت عليها الحراسة واستحال ردهاً عيناً لأصحابها الطاعنين لتوزيعها على صغار المزارعين، ومن ثم فإن تعويضهم عنها يجب أن يراعي في تقديره ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة وفقاً لما تفاقم إليه ما أصابهم من ضرر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قدر التعويض باعتباره يوم 1/9/1981 تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.