⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1976-2-25 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود - اثبات الوراثة
⚖️ اثبات الوراثة - البينة
⚖️ اثبات الوراثة - القرائن
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وسعد الشاذلى وعبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة خالفت نص المادة 73 من قانون الاثبات التى تقضى بأن يسمع شهود الاثبات والنفى فى جلسة واحدة إلا إذا حال دون ذلك مانع ، ذلك انها سمعت شاهدى الطاعن بجلسة 2/2/1971 ثم سمعت شاهدى المطعون عليها بجلسة تالية ، وكان عليها ان تسمع شهود الطرفين فى جلسة واحدة اتقاء أن تقف المطعون عليها على الوقائع التى شهد بها شهود الاثبات فتعمل على نفيها . وحث إن حاصل السبب الثانى ، الفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض الدعوى على سند من اهدار أقوال شاهدى الطاعن لتناقضها ، فى حين أن اقوال الشاهدين انهما يجهلان إرث المطعون عليها لا يناقض ما شهدا به من أن الطاعن ابن عم شقيق للمتوفى ، هذا الى ان الحكم عول على تحريات عمدة الناحية واعتبرها شهادة فى حين أنه لم يسمع مشاهد حتى يمكن مناقشة أقواله وتفنيدها ، وهو ما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون . وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثالث مخالفة الحكم المطعون فيه القانون ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه استند الى ما أثبت بشهادة ميلاده وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة المعاملة العسكرية من أن اسمه ....... مما مفاده اعتباره ابن عم شقيقا للمتوفى ، وإذ كان لهذه الاوراق حجيتها بحقيقة المدون بها ، فإنه لا يجوز اهدار الحجية عن طريق شهادة الشهود ، خاصة وأن التطابق بين الاسمين من ناحية الجد قرينة على ان الطاعن هو ابن عم شقيق للمتوفى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه و إن كان الأصل سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الإثبات ، إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان ، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التى تتولى إجراء التحقيق ، فلها أن ترجىء سماع شهود النفى إلى جلسة أخرى غير التى سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم فى نفس الجلسة مانع ، و تقدير المانع يدخل فى نطاق سلطة المحكمة الموضوعية بلا معقب عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان لا تثريب على المحكمة إن هى إعتمدت على التحريات الإدارية التى تسبق صدور إعلام الوفاة و الوراثة عملاً بالمادة 357 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 68 لسنة 1964 فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذا هو أعتد الناحية التى أدلى بها فى تلك التحريات رغم أنه لم يشهد بها أمام المحكمة باعتبارها من الدلائل فى الدعوى بثبوت الوفاة و الوراثة و لا يغير من ذلك أن الحكم أسبغ على هذه الأقوال خطأ وصف الشهادة لأن ذلك لم يكن له من أثر على قضائه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان النعى بأن ما ثبت بشهادة ميلاد الطاعن و صحيفة الحالة الجنائية و شهادة المعاملة العسكرية من أن أسمه ..... مما مفاده اعتباره أبن عم شقيق للمتوفى ، مردود بأن الأوراق المشار إليها لم تعد لإثبات أبناء العمومة فإنه لا مساغ للقول بأن حجية فى هذا الخصوص ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد رد على تلك المستندات بأنها لا تفيد بذاتها أن الطاعن أبن عم شقيق للمتوفى ، و كان لقاضى الموضوع سلطة بحث ما يقدم من الدلائل و المستندات و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إطراح ما عداها دون ما رقابة من محكمة النقض ، فإن النعى بالخطأ فى القانون يكون لا محل له .