⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1312 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1999-2-22 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: حكم عام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر الحكم بعدم الدستورية
⚖️ عدم دستورية م2/1 من القرار بقانون 141 لسنة 1981 فيما تضمنته من اعتبار الاولاد البالغين والورثة ضمن العائلة التي خضعت للحراسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني, حسين السيد متولي, عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة, وناجي عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة العليا أنه متى صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي فلا يجوز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية, وعدم تطبيق النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب, بل أثره الرجعي يظل منسحبا إلى الأوضاع و العلاقات السابقة على الحكم بعدم دستورية النص بافتراض أن النص المحكوم بعدم دستوريته منعدم ابتداء لا انتهاء فلا يكون قابلا للتطبيق أصلا منذ أن نشأ معيبا ما لم تكون الحقوق قد استقر أمرها بحكم بات, ويتحقق ذلك باستنفاذ كافة طرق الطعن المقررة بما فيها طرق الطعن بالنقض, وهذا الأمر متعلق بالنظام العام, ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها, كما يجوز إثارته أمامها, باعتبارها من المحاكم التي عنتها المادة 49 المشار إليها ولا يجوز التحدي في هذا الشأن بأن سلطة محكمة النقض قاصرة على مراقبة صحة تطبيق القانون, إذ أن مطابقة النص القانوني للقواعد الدستورية هو أيضا من مسائل القانون, ويتعين أن تكون الشرعية الدستورية متكاملة حلقاتها وأن تكون لأحكام الدستور الصدارة على ما دونها في المرتبة إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانوني حكم بعدم دستوريته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 4/3/1989 في الطعنين رقمي 68، 69 لسنة 3 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما تضمنته من اعتبار الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة ضمن العائلة التي خضعت للحراسة، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/3/1989. لما كان ذلك، وكان الطاعن وأخوته قد أقاموا دعواهم على المطعون ضده الأول بإلزامه في مواجهة المطعون ضده الثاني بصفتهما بتسليم العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى استناداً إلى أنهم كانوا بالغين وقت فرض الحراسة على والدهم فلا تشملهم الحراسة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أنهم من بين الخاضعين للحراسة تبعاً لوالدهم طبقاً للنص الذي قضي بعدم دستوريته، فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.