⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1171 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-12-22
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 7/3/1992 في القضية رقم 8 لسنة 8 ق دستورية عليا ، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 وذلك في مجال تطبيقها بالنسبة إلي من أسقطت عنهم الجنسية أو تخلوا عنها ، ونشر حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/4/1992 ، ...... وكان البين من الحكمين المطعون فيهما أن قضاءهما قام علي أن جنسية الطاعنتين كانت قد أسقطت عنهما ولم يسترداها إلا بعد إنقضاء المهلة المنصوص عليها في القانون ، ومن ثم فإنهما لا تفيدان من حكم المادة الحادية عشرة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة إعمالاً لحكم المادة 3/2 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 ، وإنما تعوضان عن تدابير الحراسة طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1971 وفي الحدود المنصوص عليها فيه ، فإن الحكمين والحال هذه يكونان قد تجردا من سندهما القانوني بعد أن كشف الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا - الذي سلفت الإشارة إليه - عن بطلان النص الذي اعتمدا عليه في قضائهما لمخالفته أحكام الدستور ، وإعلاء للشرعية الدستورية وتغليباً لها علي ما دونها من اعتبارات تتعلق باستقرار المراكز القانونية للخصوم ، فإنه يتعين نقضهما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن " الخصومة في الدعوي الدستورية - وهي بطبيعتها من الدعاوي العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية . ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوي الدستورية ، أو هي بالأخري محلها . وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور - هي الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة وقضاء المحكمة في شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر في شأن صحتها أو بطلانها " فإن لازم ذلك ومقتضاه أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها في خصوم الدعوي الدستورية ، وإنما تمتد إلي الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها ، ويتم إعمال أثرها علي الناس كافة دون تمييز ، فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر بشأنها في الجريدة الرسمية .