الطعن رقم 11704 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1999-3-9
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
جمعيات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اموال الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان - حق التصرف فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المواد 2، 4/1، 27 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكاني يدل على أن المشرع أسبغ الحماية القانونية على أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان ولم يجز لغير جمعياتها العمومية حق التصرف في أموالها.