الطعن رقم 9263 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1998-10-20
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
جمعيات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام - من حالاته
⚖️ بطلان التصرفات - مسائل عامة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - مسائل عامة
⚖️ الاختصاص الولائي - من إختصاص جهة المحاكم - جهة المحاكم صاحبة الولاية العامة
⚖️ من أنواع البيوع - بيع العقارات المبنية والأراضي الفضاء للأجنبي
⚖️ التمتع بالجنسية المصرية شرط لعضوية جمعية التعاون الإسكاني
⚖️ عيوب التدليل - القصور في التسبيب - ما يعد كذلك
⚖️ حجية الحكم - ما يحوز الحجية بصفة مؤقتة - حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية - نطاقها
⚖️ نظر الدعوي أمام المحكمة - الدفاع في الدعوي وتقديم المستندات - الدفاع في الدعوي - الدفاع الذي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه
⚖️ من اختصاص مكاتب التوثيق والشهر
⚖️ مسائل عامة - خضوع العقد للقانون من حيث الزمان
⚖️ ابطال العقد وبطلانه
⚖️ تعلق القانون بالنظام العام - مسائل عامة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - في تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - في شروط صحة التصرف وتطبيق بالنسبة لملكية غير المصريين
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - في عضوية الأجانب لجمعية التعاون الإسكاني
⚖️ تعلقها بالنظام العام - نطاق قوة الأمر المقضي - ثبوت قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية - من شروطها: أن يكون الحكم الجنائي باتاً
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاختصاص - الاختصاص المتعلق بالولاية - المحاكم صاحبة الولاية العامة للقضاء
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية - في تملك غير المصريين للعقارات والأراضي الفضاء
⚖️ التزام محكمة الموضوع من تلقاء ذاتها بتطبيق القانون علي وجهه الصحيح
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للرد علي دفاع الخصوم - الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه
⚖️ القيود الواردة علي حق الملكية - القيود الواردة علي حق التملك في ذاته - في ملكية الأراضي الصحراوية
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الآمرة - سريان القوانين من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنو العاصي, سعيد شعلة, عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب على المحكمة أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين الطرفين وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 188 من الدستور الصادر سنة 1971 أنه يجب العمل بالقوانين بعد مضي شهر يبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشرها ما لم يحدد القانون نفسه ميعاداً آخر أقصر أو أطول من ذلك لكي يعتبر نافذاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان ذلك وكان القانون 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14/7/1996 ونصت المادة التاسعة منه علي العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وإذ أعملت المحكمة نصوص هذا القانون بالحكم الصادر منها بتاريخ 22/7/1996 فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد ما نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية في الدعوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة, والمادة 102 من قانون الإثبات من أنه لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضرورياً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد إلى الأسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان البين من صورة الحكم الصادر في الجنحة.... سنة .... قسم قصر النيل - المقدمة من الطاعنة - أن مورث المطعون ضدهم أولاً أقام ادعاءه المباشر علي الممثل القانوني للجمعية الطاعنة متهماً إياها بالنصب لبيعه شقة النزاع لآخر، وقد قضي ببراءته تأسيساً علي تقاعس المورث عن تسجيل عقد شرائه وعدم حصوله علي التراخيص اللازمة، ولم يتعرض هذا الحكم في منطوقة أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق لمدي صحة عقد شراء ذلك المورث، ومن ثم فإن أسباب ذلك الحكم لا تحوز أية حجية أمام المحكمة المدنية في النزاع الماثل (النزاع بشأن صحة عقد شراء المورث).
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان دفاع الطاعنة بهذا السبب لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على المحكمة إن لم ترد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القانون لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها.وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها, مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القانون. إلا أن ذلك لا ينتقص من سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه إعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون. هذا ولئن كان من المقرر استثناءً من هذا المبدأ الأخير - تحقيقاً للاستقرار في العلاقات التعاقدية وتأكيداً لمبدأ سلطان الإرادة في نطاق المشروعية - سريان أحكام القانون الذي أبرم العقد في ظله على ما يتولد عنه من آثار مستقبلة ولو أدركها قانون جديد. إلا أن ذلك مقيد بعد تعلق قواعد هذا القانون الجديد بالنظام العام, أما حيث تتعلق به فإنها تسري بأثر فوري مباشر على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو ينشأ من أوضاع بغض النظر عن تاريخ العقد الذي تستند إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
النص في الفقرة الأولي من المادة 139 من القانون المدني علي أن: "(1) يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية" وفي الفقرة الأولي من المادة 141 من القانون ذاته علي أن: "(1) إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة" مفاده أنه إذا كان القانون هو الذي يرتب جزاء بطلان التصرفات أو قابليتها للإبطال، وكانت الإجازة المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادتين سالفتي الذكر، التي يزول بها حق الإبطال ولكنها لا تجدي في إزالة البطلان المطلق، إنما هو ذلك الإقرار الصريح أو الضمني الذي يصدر ممن يحاج بهذا التصرف المعيب بما يفيد قبوله الإلتزام بآثاره رغم قيام السبب المخل بصحته.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
صدور تشريع لاحق يلغي وجوب توافر شرط ما لقيام صحة نوع من التصرفات فإنه يسقط ترتيب البطلان أو حق الإبطال بسبب تخلف هذا الشرط في التصرفات التي تصدر في ظله كما أن أثره الفوري المباشر يزيل ذلك الجزاء بالنسبة للتصرفات السابقة عليه التي كانت لا يتوافر فيها هذا الشرط طالما لم يكن قد صدر قبل سريانه حكم نهائي بإبطالها أو بطلانها. لما كان ذلك، وكان النص في القانون 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء - الذي ألغي القانون 81 لسنة 1976 - قد حظر في المادة الثانية منه علي غير المصريين تملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء إلا إذا توافرت شروط معينة من بينها صدور موافقة مجلس الوزراء علي التملك، وفي المادة السادسة منه رتب البطلان علي مخالفة هذه الشروط وأجاز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، إلا أنه بصدور القانون 230 لسنة 1996 فقد نص علي إلغاء القانون 56 لسنة 1988 سالف الذكر وأسقط من بين الشروط اللازمة لتملك الأجنبي للعقارات والأراضي الفضاء صدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة علي التملك، فإنه - تطبيقاً للأساس القانوني المشار إليه - تسري أحكام القانون 230 لسنة 1996 بأثر فوري علي عقود شراء الأجانب للعقارات والأراضي الفضاء ولا يجوز الحكم ببطلان هذه العقود بسبب عدم صدور موافقة مجلس الوزراء علي التملك.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم في الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسري عليها القانون الجديد بأثر مباشر. ولا تخضع الوقائع السابقة عليه لأحكامه بأثر رجعي إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
إذ كانت المادة 20 من القانون 14 لسنة 1981 ( بشأن التعاون الإسكاني ) والمادة 13/1 من القرار الوزاري 693 لسنة 1981 اشترطتا أن يكون عضو الجمعية متمتعاً بالجنسية المصرية، إلا أن القانون خلا من النص علي سريان أحكامه بأثر رجعي بإسقاط العضوية التي استقرت قبل صدوره للأعضاء غير المتمتعين بالجنسية المصرية علي غرار ما نص عليه بشأن حظر تصرف أعضاء الجمعيات في الوحدات المخصصة لهم لغير أعضاء هذه الجمعيات المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون ذاته، وإذ كان لا خلاف بين طرفي النزاع علي أن مورث المطعون ضدهم أولا قد استقرت عضويته بالجمعية قبل صدور القانون 14 لسنة 1981 فلا يجوز إسقاط عضويته استناداً لهذا القانون لعدم تمتعه بالجنسية المصرية.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
النص في المادتين الثانية والسادسة من القانون 230 لسنة 1996 مفاده أنه يتعين علي المحكمة أن تتحقق من أن عقد شراء الأجنبي للعقارات المبنية والأراضي الفضاء قد توافرت له الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون 230 لسنة 1996 سالفة الذكر قبل أن تقضي بصحته.
📌 المبدأ / الفقرة (13)
غير صحيح ما تمسك به المطعون ضدهم أولاً في مذكرة الرد علي هذا السبب من أن التحقق من توافر هذه الشروط ( الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون 230 لسنة 1996 لعقد شراء الأجنبي للعقارات المبنية والأراضي الفضاء ) منوط بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وحدها وفقاً للمادة السابعة من القانون ذاته، ذلك أنه من المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص، فتختص بكافة المنازعات أياً كان نوعها و أياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون أو لجهة أخري استثناء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بصحة العقد موضوع النزاع دون أن يتحقق من أن هذا العقد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون 230 لسنة 1996 فإنه يكون معيباً بالقصور.