الطعن رقم 1441 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1999-4-20
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
معاهدات "اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية"
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ الاحكام الاجنبية
⚖️ المعاهدات المعقودة بين مصر وغيرها من الدول في شأن تنفيذ الاحكام والاوامر والسندات الاجنبية
⚖️ الحكم الغيابي الصادر من احدى الدول الموقعة على اتفاقية تنفيذ الاحكام المعقودة بين الدول العربية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 301 من قانون المرافعات على أن "العمل بالقواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية، لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول" مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ نصت المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول مجلس الجامعة العربية في 9/6/1953 ووافقت عليها مصر بالقانون رقم 29 لسنة 1954 ودولة الإمارات العربية المتحدة بالقانون الاتحادي رقم 93 لسنة 1972 - على أن لا يجوز للسلطة القضائية في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الأحوال الآتية: (أ)..... (ب) إذ كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح ونصت المادة 5/2، 3 منها على وجوب أن يرفق بطلب التنفيذ أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه، أو شهادة دالة على أن الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح، وشهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم نهائي واجب التنفيذ، فإن لازم ذلك أنه يمتنع على المحكمة المطلوب إليها إصدار أمر بتنفيذ حكم غيابي صادر من إحدى الدول التي وقعت على تلك المعاهدة أو انضمت إليها أن تصدر هذا الأمر إلا بعد الاستيثاق من أنه أعلن للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً وأصبح نهائياً واجب التنفيذ وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالحكمين الغيابيين الصادرين ضده ـ (من دولة الإمارات المتحدة) ـ المطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية، وتساند في ذلك إلى أن البنك المطعون ضده كان على علم بموطنه في مصر بدلالة أنه أعلنه بصحيفة الدعوى.... لسنة ..... مدني كلي الجيزة - التي سبق أن أقامها ضده بالطلبات ذاتها وقضى باعتبارها كأن لم تكن - على موطنه الكائن...... وذلك قبل إعلانه بطريق النشر بالحكم الغيابي الصادر في الاستئناف رقم..... لسنة.... مدني أبو ظبي، وإلي أن البنك المذكور لم يقم بأية تحريات للتقصي عن محل إقامته قبل إعلانه نشراً بالحكم الصادر في الدعوى.... لسنة ..... مدني أبو ظبي، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه في معرض رده على هذا الدفاع الجوهري ـ اجتزأ القول بأن "الحكمين المطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية قد أعلنا للمستأنف ضده بالحضور، وبصدورهما بطريق النشر الذي حددته المحكمة كطريق للإعلان، ومن ثم يكون هذا الإعلان قد تم على الوجه الصحيح طبقاً لقانون دولة الإمارات" وهو مالا يصلح رداً على ذلك الدفاع الذي من شأنه - إذا صح - تغير وجه الرأي في الدعوى - فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه. لا يغير من ذلك اعتصام البنك الطاعن بشهادتين رسميتين صادرتين من محاكم أبو ظبي جاء بهما أن الحكمين المشار إليهما قد أعلنا بطريق النشر في جريدة الاتحاد، إذ المعتمد في هذا الشأن ليس مجرد الإعلان بالحكم وإنما صحة هذا الإعلان طواعية لحكم المادة 5/2 من الاتفاقية سالفة الذكر (اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية).