الطعن رقم 1993 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-6-15
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت بالأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضدهم الستة الأوائل أقاموا الدعوي .... لسنة .... مدني كلي جنوب القاهرة علي الهيئة الطاعنة قبل اكتمال مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 172 من القانون المدني حيث قضي بإيقافها لعدم تنفيذ قرار للمحكمة وهو قضاء لا تنتهي به الخصومة في تلك الدعوي ومن ثم لايزول به أثر إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في قطع التقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها - علي ما هو ثابت في الأوراق - قد اقتصرت علي طلب الحكم لهم بتعويض مادي وأدبي ومورث عما أصابهم من أضرار نتيجة وفاة مورثهم المرحوم ......... وإنهم لم يطلبوا تعويضاً عما أصاب والده المتوفي عده من أضرار ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه رغم إدراك المحكمة حقيقة الطلبات المطروحة في الدعوي قضت للأب بتعويض مقداره خمسين ألف جنيه وهي عالمة حقيقة ما قضت به مبينة في حكمها وجهة نظرها ومسببة إياها في هذا الخصوص بقولها ( الثابت أن ورثة المتوفي هم والدته المستأنفة الأولي ووالده المتوفي بعده بتاريخ 6/12/1990 ومن ثم فإن التعويض الجابر يكون لهما دون الإخوة ) فإن ذلك يوجب نقض الحكم نقضاً جزئياً في هذا الخصوص .