⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 999 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 2001-3-29 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفسير القانون
⚖️ ضريبة الدمغة - ضريبة الدمغة النسبية - وعاء الضريبة
⚖️ ضريبة الدمغة - ضريبة الدمغة النسبية - الاعفاء منها لعقود فتح الاعتماد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي، محمد رشدي، نعيم عبد الغفار نواب رئيس المحكمة، وشريف جادو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة يدل على أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقدا. والمقصود بعبارة نقدا كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه هو النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأمينا لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية ومن ثم فإن الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضا من المودعين للبنك الوديع تخضع لقواعد القانون المدني بشأن القرض كما تخضع للأحكام واللوائح التي يضعها البنك لعملائه فهي غير مغطاة نقدا إعمالا لنص المادة 57 سالفة الذكر والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له، وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالي إعفاؤها من تلك الضريبة لما عجز عن النص عليه صراحة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع بين الأعمال والمحررات المصرفية التي تسري عليها ضريبة الدمغة النسبية على سبيل الحصر وهي عقود فتح الاعتماد وعقود تحويل الأموال أو النزول عنها والسلف والقروض والإقرار بالدين ومن ثم فإن القول بخضوع خطابات الضمان لضريبة الدمغة النسبية لتماثلها مع عقود فتح الاعتماد بسط لمجال سريان هذه الضريبة على تلك المحررات دون سند من نصوص القانون، ولو شاء المشرع إخضاع خطابات الضمان للضريبة النسبية لنص على ذلك صراحة مثل ما فعل عند إخضاعها للضريبة النوعية بنص المادة 58 من ذلك القانون.