الطعن رقم 755 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-8
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوي ..... لسنة ....... مدني كلي جنوب القاهرة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة الأخيرة بتاريخ 29/2/1990 قبل اكتمال مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 752 من القانون المدني ضد الطاعنة وآخرين طلباً للحكم بتعويضهم عن الضرر ذاته المدعي به في الدعوي .... لسنة .... مدني كلي جنوب القاهرة فقضي فيها بتاريخ 27/6/1993 بقبول الدفع المبدي من الطاعنة ببطلان إعلانها بصحيفة الدعوي لعدم توقيع المحضر علي صورة الإعلان - وهو قضاء لا تنتهي به الخصومة - ومن ثم لا يزول به أثر إيداع صحيفة الدعوي الأولي قلم كتاب المحكمة في قطع التقادم.