⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1976-3-24 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود - البينة الشرعية
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - البينة الشرعية
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للضرر
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ مسائل الواقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وسعد الشاذلى وعبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم رجح بينة المطعون عليها على بينته رغم أن شهادة شاهديه استوفت شروط صحتها شرعا وفى حين أن شهادة شاهديها قامت فى الجزء الاكبر منها على السماع نقلا عنها وتناقضت فى تحديد العبارات النابية المدعى توجيهها اليها والوقت الذى حصلت فيه مما يفقدها شروط الصحة وفقا للراجح من مذهب ابى حنيفة ، الامر المخالف للقانون . وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك أنه استخلص تحقيق الضرر المدعى به واستحالة استمرار الحياة بين الزوجين من تعدد الدعاوى بينهما ومن إقامة دعوى التطليق والنفقة حالة أن التداعى وإن بدأته المطعون عليها لا يتحقق به الضرر الموجب للطلاق ولا يؤدى الى استحالة دوام العشرة بينهما وبذلك يجئ الحكم خلوا من الاسباب المثبتة لحصول الضرر ، كما أنه لم يعن بالرد على ما أثاره من دفاع مبناه أن الخلف فى الحقيقة لم ينشأ بينه وبين زوجته المطعون عليها وإنما قام بين والدتها وبينه لسبب رفضه الاقامة معها فى معيشة واحدة رغم ان محكمة أول درجة قد أخذت بهذا الدفاع وهو ما يعيب الحكم بالقصور والفساد فى الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى الفقه الحنفى أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى . فإذا كان ما أورده الحكم يقطع فى شهادة شاهدى المطعون عليها قد أنصبت على وقائع حدثت فى حضرتهما و عايناها سمعاً و مشاهدة و أتفقت أقوالهما فى جوهرها مع الوقائع المشهود بها فتكون شهادتهما قد أستوفت شروط صحتها شرعاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستعرض أقوال شهود الطرفين و قطع فى إطمئنانه إلى أقوال شاهدى المطعون عليها دون أقوال شاهدى الطاعن و أبان أن معيار الضرر المنصوص عليه فى المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 و الذى لا يستطيع معه دوام العشرة بين الزوجين معيار شخصى و أن تقدير مداه يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، خلص مما أورده فى مقام التدليل على تحقيق هذا الضرر بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها إلى تحقق الضرر المدعى به و عدم إمكان إستمرار الزوجية بين الطرفين . و كان ما أورده الحكم فى هذا الصدد يكفى لحمل قضائه فإنه لا يعيبه إستطراده تزيدا فى تقريره إحتدام الخلف بين الزوجية بعد رفع دعوى الطلاق نتيجة تعداد نواحى الخصومة ، كما يعيبه عدم تعقبه ما أورده الطاعن من حجة مناهضة أخذ بها الحكم الإبتدائى لأن قيام الحقيقة التى إستخلصها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها