الطعن رقم 1150 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
2000-11-13
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى
⚖️ ضريبة الدمغة - الدمغة النوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي، نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أنه ولئن كان يجوز للخصوم كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بألا يرد على قضاء حاز قوة الأمر المقضي، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد حكم بقبول الطعن شكلا وهو قضاء قطعي باختصاص المحكمة بنظر الطعن في قرار اللجنة وكان الطاعن بصفته لم يستأنف سوى القضاء في موضوع الطعن فإن هذا القضاء الذي لم يكن محلا للاستئناف يكون قد حاز قوة الأمر المقضي وهي تسمو على النظام العام فلا يجوز للطاعن بصفته أن يتمسك في طعنه أمام هذه المحكمة بعدم ولاية المحاكم بناء على تعلقه بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص بالمادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة، أن الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة التي تستحق على الأصل على نسخ أو صور المحررات هي تحرير عدة صور أو نسخ ويتعين حتى يستحق عليها الضريبة أن يوقع عليها من طرفيها، وأن هذه الضريبة لا تتعدد إلا بتعدد الصور ف تخرج بذلك من نطاق الضريبة الصور التي يحتفظ المتعاقد التي تحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم خضوع صور خطابات الضمان غير الموقعة من العميل طالب الإصدار لضريبة الدمغة يكون قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى النص فى المادة 58 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ان المشرع بين الاعمال والمحررات المصرفية التى تسرى عليها ضريبة الدمغة النوعية بيان حصر ولم ينص على استحقاق الضريبة على مد اجل خطابات الضمان وكان النص واضحا جليا لا غموض فى دلالته على المقصود منه ، ولو شاء المشرع اخضاع مد اجل خطابات الضمان للضريبة النوعية لنص على ذلك صراحة مثلما فعل عند اخضاع عقود وعمليات فتح الاعتماد وتجديدها للضريبة النسبية بنص المادة 57 من ذات القانون .