⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1505 لسنة 68 قضائية

النقض المدني 1999-4-27 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى "إجراءات رفع الدعوى"

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض
⚖️ اجراءات رفع الدعوى
⚖️ نظر الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ حق المضرور في الرجوع مباشرة على الشركة بموجب اشتراط لمصلحة الغير - خطأ
⚖️ حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية
⚖️ الخصومة في الدعوى - المسائل التي تعترض سير الخصومة - رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون المرافعات على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، ما لم ينص القانون على غير ذلك" مقصور على الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم المدنية أما تلك التي يتم تحريكها بطريق الادعاء المباشر أمام المحاكم الجنائية فيحكمها نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية فيما جرى به من أن "تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على........ تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية" ومؤدى هذا النص أن الدعوى المدنية أمام القاضي الجنائي تكون مقبولة إذا تم تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن المحكمة الجنائية تنظر الدعويين الجنائية المدنية معاً إذ لا تقوم أمامها الدعوى المدنية بمفردها، واستثناءً من هذا الأصل نصت المادة 259 من القانون المشار إليه أن "إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها" إذ يتحدد اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية بوقت تحريك الدعوى بطريق الادعاء المباشر ولا يتأثر اختصاصها بما قد يطرأ بعد ذلك من أسباب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها حركت دعواها المدنية قبل الطاعن بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الزقازيق بتكليف صحيح بالحضور وأنهما مثلا أمام هذه المحكمة وقدما عقد صلح مؤرخ 15/11/1989 تنازلت فيه المطعون ضدها عن طلباتها في الدعوى الجنائية دون طلب تعويضها عما قالت إنه أصابها من ضرر من جراء واقعة قذف وسب الطاعن لها فقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لما يستلزمه الفصل في طلب التعويض من إجراء تحقيق خاص، حيث قيدت برقم...... لسنة...... مدني الزقازيق الابتدائية، فإن الدعوى يكون قد اتصلت بالمحكمة المدنية قانوناً بمقتضى تلك الإحالة دون حاجة إلى سلوك الطريق الذي رسمته المادة 63 من قانون المرافعات، ويكون الدفع بعدم قبولها لرفعها بغير هذا الطريق في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت في الأوراق أن محكمة جنح الزقازيق قضت في الجنحة(.....لسنة......) ببراءة الطاعن مما أسند إليه من أنه تفوه بعبارات تعد سباً وقذفاً في حق المطعون ضدها في جلسات المرافعة التي نظرت فيها الدعوى..... لسنة..... مدني الزقازيق الابتدائية بتواريخ 1/1/1979، 12/11/1979، 28/4/1980 وبرفض الدعوى المدنية قبله، وهي وقائع مغايرة للواقعة موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن الحكم الجنائي لا يحوز حجية إلا بالنسبة للوقائع التي فصل فيها ولا يحول دون مطالبة المطعون ضدها بالتعويض عما أصابها من ضرر من جراء تعدي الطاعن عليها بالسب والقذف في جلسة 21/11/1984 التي نظرت فيها الجنحة (الجنحة المنوه عنها أنفا). و إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي على ما حصله خطأ من أوراق الدعوى من أن هذه الجنحة قضى فيها إستئنافياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية - يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود واستظهار نية المتعاقدين، إلا أنه لا يجوز لها - وهى تعالج تفسير محرر - أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عباراته، وإنما يجب عليها أن تأخذ بما تفيده هذه العبارات مجتمعة، وأن تستهدي في تفسيرها بوقائع الدعوى وبالظروف التي أحاطت بتحرير المحرر.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.