الطعن رقم 299 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1999-4-4
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض "أسباب الطعن"
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الفساد فى الاستدلال
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل
⚖️ القضاء بالتضامن
⚖️ التزام الطاعن بالتعويض المؤسس على الفعل الضار
⚖️ الخيار بين الرجوع على المؤمن او غيره من المسئولين عن الفعل الضار او الجمع بينهم
⚖️ اقامة المضرور دعواه بطلب التعويض على الطاعن وحده المسئول عن فعله غير المشروع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان، حامد مكي، وفتحي محمد حنضل نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يقم قضاءه بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن قبل المطعون ضدها الثانية على سند من أن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها لديها، بل على ما ذهب إليه من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد صدور حكم مُنهٍ للخصومة في دعوى الضمان الفرعية، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها، وبالتالي غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كان المشرع بما أورده في عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد جعل للمضرور من الحادث الذي وقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع على شركة التأمين المؤمن لديها بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه من الحادث، بما مؤداه أن هذا الحق مقرر لمصلحة المضرور حماية له وضماناً لحصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض، ومن ثم فإن له وحده الخيار بين أن يرجع على المؤمن أو على غيره من المسئولين عن الفعل الضار أو يجمع بينهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول - المضرور - قد اختار أن يقيم دعواه بطلب التعويض ضد الطاعن وحده - المسئول عن فعله غير المشروع - ومن ثم فإن الأخير لا تكون له صفة في هذا النعي، هذا إلى أنه وقد رجع الطاعن على المطعون ضدها الثانية بدعوى الضمان الفرعية بمقتضى عقد التأمين المبرم بينهما، وقضى له فيها بطلباته، فإنه لا تكون له مصلحة فيما يثيره في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد الزم الطاعن - في الدعوى الأصلية - بالتعويض المقضي به بسبب الفعل الضار، أما المطعون ضدها الثانية فقد ألزمها بالتعويض في دعوى الضمان الفرعية بموجب عقد التأمين المبرم بينها وبين الطاعن فإنهما يكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان، ومن ثم تتضامم ذمتاهما في هذا الدين دون أن تتضامن باعتبار أن الإلتزام التضامني يقتضى وحدة المصدر.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان القضاء بالتضامن يستلزم أن يكون هناك مدينين متعددين فالغرض فيه اختلاف الذمم المالية، وكان المضرور - المطعون ضده الأول - لم يقم الدعوى إلا على الطاعن وحده ولم يكن التضامن مطروحاً على المحكمة من بين الطلبات في الدعوى، فما كان لها أن تقضي به مما يجعل النعي برمته على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذ انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته.