⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1177 لسنة 69 قضائية

النقض المدني 2000-10-2 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة على شركات الأموال - وعاء الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي، وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن وعاء الضريبة- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يحدده القانون الذي يفرض الضريبة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الضريبة لا تفرض إلا على الربح الصافي الذي يحققه الممول بالفعل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نصوص المواد 111، 113، 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الإثنى عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تعد من التكاليف جميع المبالغ التي أنفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة وحقيقية وان تكون مرتبطة بنشاط المنشأة التجاري والصناعي وان تكون من قبيل المصروفات الرأسمالية.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
التكاليف وان كانت لم ترد على سبيل الحصر بالمادة 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وإنما وردت على سبيل المثال ومن ثم فان من التكاليف واجبة الخصم العمولات التي تدفعها شركات الأموال لأشخاص أو منشآت قائمة بالخارج وليس لها من يمثلها بمصر يخضع لأوامرها ولا تقوم بمصر بنشاط تجارى أو عمليات تتسم بصفة الاعتياد.