الطعن رقم 785 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-15
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان أمل الأبوين في ان يستظلا برعاية ولدهما في شيخوختهما لا يجد حده عند سن معينة يبلغها الابن ، وإنما يولد لديهما منذ حملاه بين أيديهما إذ يرجوان - وبدافع فطري - أن يشب عن الطوق ليكون قرة عين لهما وسنداً يمسح عنهما تعب السنين - ومن ثم فإن هذا الأمل - وأياً ما كان عمر الابن - يكون قائما علي أسباب مقبولة وتفويته بفعل ضار غير مشروع يوجب المساءلة بالتعويض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعويض المطعون ضدهما عما أصابهما من ضرر مادي من جراء وفاة ابنتهما علي ما أورده في أسبابه من أنهما " قد فقدا الأمل بوفاتها في ان ترعاهما في الكبر وتفويت الفرصة في رعايتهما أمر محقق " فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقأً صحيحاً .