الطعن رقم 568 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
1999-2-9
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى المؤمن له قبل المؤمن
⚖️ دعوى المضرور قبل المؤمن
⚖️ التقادم المقرر للمؤمن له قبل المؤمن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس الحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري, سعيد شعلة, عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مدة سقوط دعوى المؤمن له قبل المؤمن في التأمين من المسئولية تبدأ- عملا بالمادة 752 من القانون المدني- من وقت مطالبة المضرور له وديا أو قضائيا بعد وقوع الحادث المؤمن منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التقادم المقرر للمؤمن له قبل المؤمن تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف التقادم أو انقطاعه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت الواقعة التي يستند إليها المؤمن له في دعواه قبل المؤمن هي جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم, فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تستغرقها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول - المضرور - أقام دعواه بالتعويض قبل المطعون ضدها الثانية - المؤمن لها - بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 26/10/1989 - بعد أن صار الحكم الجنائي باتاً في 12/3/1988 - بينما أقامت الشركة المطعون ضدها الثانية دعوى الضمان الفرعية ـ وهى دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً فيها ولا دفعاً لها - بتاريخ 1/2/1994 بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على إقامة الدعوى الأصلية فإن الحق في رفعها يكون قد سقط بالتقادم الثلاثي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قضى برفض الدفع ـ (الدفع المبدي من شركة التأمين الطاعنة بهذا السقوط) ـ على سند من أن دعوى الضمان رفعت أثناء سريان وثيقة التأمين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.