⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1976-4-14 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: ولاية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - العدول عن اجراءات الاثبات
⚖️ الولاية على المال - الطعن بالنقض
⚖️ حجية الحكم
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وسعد الشاذلى وعبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول ان محكمة الاستئناف ذهبت فى حكمها الصادر بتاريخ 27/11/1971 الى أن اوراق الدعوى قاصرة على تبيان وجه الحقيقة ولذلك ناطت بمكتب الخبراء تحقيق اعتراضاتها وهو قضاء قطعى منه للخصومة فى هذا الخصوص مما يمتنع معه عليها تقرير ان أوراق الدعوى كافية وحاسمة للنزاع ، وإذ عادت وقررت أنها تطمئن إلى التقرير الوارد بقائمة الجرد مع أنه كان تحت بصرها عندما أصدرت حكمها الاول فإن الحكم يكون معيبا بالتناقض ، هذا الى أن الحكم المطعون فيه رفض إضافة ما أغفلته قائمة الجرد من عناصر التركة استنادا الى سبق توقيع الطاعنة عليها ، دون أن يعرض لدليل الاثبات المقدم على لسان شاهدها ، وهو ما يشوب الحكم بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 1025 الواردة فى القانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية معدلة بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1952 أن الشارع - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية - قصد الحد من جواز الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال ، فلا يتناول إلا القرارات التى تصدر فى المسائل الواردة بذاتها فى هذه المادة على سبيل الحصر . و إذ كان الواقع فى الدعوى أن الحكم المطعون فيه قد فصل فى طلب أحد عناصر التركه ، و كانت هاتان المسألتان ليستا بين ما ورد بالمادة آنفة الذكر فإن الطعن بالنقض فيهما يكون غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن تضمنت المادة 1025 من قانون المرافعات أحكاماً خاصة بالطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال ، إلا أنه فيما عدا ما نصت عليه تظل الأحكام العامة فى قانون المرافعات هى الواجبة الإتباع بالتطبيق للمادة 1017 من ذات القانون و من ذلك ما تقضى به المادة 249 من قواعد عامة للطعن بالنقض فى أحكام محاكم الإستئناف أخذا بأنها هى الواجبة التطبيق فى مسائل الولاية على المال ، و تجيز هذه المادة للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى أيا كانت المحكمة التى أصدرته فصل فى نزاع خلافاً لحكم سبق آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، و النص مطلق يشمل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كل حكم إنتهائى صدر على خلاف حكم سابق بين ذات الخصوم و أيا كانت المحكمة التى صدر عنها و لما كان شرط هذه المادة غير متوافر فى الحالة المعروضة فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى ما تقضى به المادة التاسعة من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 من أنه يجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها ، أن القاضى غير مقيد بما يكون قد شف عنه حكم الإثبات من اتجاه فى الرأى ، و من ثم فلا يحوز قوة الأمر المقضى بحيث يجوز للمحكمة ألا تأخذ بما أسفر عنه تنفيذ ما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن يتضمن الحكم الصادر فى الموضوع أسباب العدول .