الطعن رقم 3120 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-31
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول ( المضرور ) وإن اختصم الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) في الدعوي المدنية التي رفعها أمام محكمة الجنح ( بطلب تعويض مؤقت ) إلا أن الحكم الصادر في تلك الدعوي لم يلزمها بالتعويض بل اقتصر علي إلزام المطعون ضده الثاني مرتكب الفعل الضار بهذا التعويض ومن ثم لا يجعل مدة تقادة دعوي التعويض الكامل الماثلة بالنسبة لها خمس عشرة سنة بدلاً من ثلاث سنوات بل تظل بهذه المدة القصيرة .