الطعن رقم 2974 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-10-27
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الجنائي الصادر ضد سائق الدراجة محدث الضرر صار باتاً بتاريخ 4/5/1992 وأن المطعون ضدها الثانية لم تتدخل في الدعوي إلا بتاريخ 29/5/1996 أي بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات علي صيرورة ذلك الحكم باتاً وأن الشركة الطاعنة لم تختصم في الدعوي المدنية التابعة للدعوي الجنائية والتي حكم فيها علي المتهم وحده بتعويض مؤقت فإن الدفع المبدي من الشركة بسقوط حق المطعون ضدها الثانية قبلها بالتقادم الثلاثي يكون سديدياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع علي سند من أن دعوي المطعون ضده الأول تعتبر قاطعة للتقادم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .