الطعن رقم 5968 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2001-5-8
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
ضريبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد عامة
⚖️ الضريبة العامة على الايراد - الاعفاء منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في البند السادس المستحدث والمضاف بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقق العدالة الضريبية للمادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد والواردة في الفصل الثالث منه، وما جاء بتقرير اللجنة المشتركة بين الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب - تعليقا عليه - والنص في البند الرابع (ب) من المادة 99 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الذي أعاد صياغة البند السادس من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 سالف الذكر يدل على أن الإعفاء المقرر وفقا للفقرة (ب) من هذا البند تشجيعا للممولين على الادخار والاستثمار إنما يقتصر على ما يقتطعه الممول من صافي دخله الكلي السنوي ويوجهه لشراء أسهم أو سندات أو شهادات استثمار باسمه في حدود 30 % من صافي الدخل وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه، وكان من المقرر أن من يدعي خلاف الظاهر عليه عبء إثباته، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد قرار لجنة الطعن فيما انتهى إليه من خصم ما اشتراه المطعون ضده من شهادات استثمار بأسم ابنه القاصر وذلك من صافي دخله الكلي عن سنة المحاسبة على سند من أن هذا الشراء يفترض فيه أن يكون من مال والده " الممول" وأن الطاعنة لم تثبت أنه قد تم من مال القاصر آل إليه من غير مال والده الممول في حين أن الأصل أن الشراء بأسم الغير يكون لحسابه أو وفاء لدين استحق عليه ما لم يثبت غير ذلك مما يكون معه الأخير هو المكلف أصلا بإثباته وليست الطاعنة على نحو ما ذهب الحكم المطعون فيه في قضائه فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه إذ نقل عبء الإثبات من على عاتق المطعون ضده إلى عاتق الطاعنة ورتب على ذلك إجراء خصم قيمة ما اشتراه المطعون ضده من شهادات استثمار بأسم ولده القاصر من صافي دخله الكلي في سنة المحاسبة مما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن من يدعي خلاف الظاهر عليه عبء إثباته.