الطعن رقم 1061 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-10-28
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جهل المضرور بحقيقة المؤمن لديه لا يمكن عده من الموانع التي يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقاً للمادة 382 من القانون المدني، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورفض دفع الشركة الطاعنة تأسيساً علي أن جهل المضرورين بكونها المؤمن لديها سبب موقف للتقادم، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.