الطعن رقم 2422 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
1999-4-29
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين "التأمين الإجبارى من حوادث السيارات"
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمين الإجباري على السيارات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوى نائبى رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيى الدين السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 في شأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أنه: "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955" فمن ثم يكون قانون التأمين الإجباري على السيارات المذكورة قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بإلغاء قانون المرور المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1995 (التي أحالت إليها المادة 5 من القانون رقم 652 لسنة 1955) على أنه "...... يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص..... ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها...." فإن ذلك إنما يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر علي المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص في حوادث السيارات، فلا يمتد إلى تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص التي تحدث من مركبات "الترام" باعتبارها ليست من السيارات في مفهوم قانون المرور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة (شركة التأمين) بعدم قبول دعوى المطعون ضده (المضرور) مباشرة قبلها على أحقيته في ذلك طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955..... ومع خلو الأوراق كذلك مما يفيد قيام حقه في الرجوع عليها مباشرة بموجب اشتراط لمصلحة الغير تتضمنه وثيقة التأمين المبرمة مع هيئة النقل العام، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.