الطعن رقم 5187 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-6-1
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوداث السيارات والبيان الذي أحالت إليه والمنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 في شأن قواعد المرور أن التأمين علي السيارات عدا الخاصة منها - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها ، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهما الأولي والثاني كان يعمل مناديا علي السيارة أدارة الحادث ، وبالتالي فإن وثيقة التأمين الإجباري علي تلك السيارة لا تغطي المسئولية المدنية الناشئة عن وفاته لكونه من عمال السيارة .