⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4329 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-2-14
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والبيان الذي أحالت إليه والمنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 في شأن قواعد المرور ، أن التأمين علي السيارات - عدا الخاصة منها - يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده يعمل مفتشاً علي السيارة أداة الحادث وبالتالي فإن وثيقة التأمين الإجباري علي تلك السيارة لا تغطي المسئولية الناشئة عن إصابته لكونه من عمالها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتعويض المطعون ضده عن إصابته ، فإنه يكون قد خالف القانون .