الطعن رقم 39 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
2001-5-21
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على أرباح المهن غير التجارية - الاعفاء منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي، وعبد المنعم علما "نواب رئيس المحكمة".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950, والمادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1965 والمادة 8 من القانون رقم 45 لسنة 1969 أن المشرع كفل الإعفاء من ضريبة المهن الحرة لمدة خمس سنوات التالية على تاريخ الحصول على دبلوم عال يلزم لمزاولة المهنة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ غاير المشرع بالنسبة لمن يمارسون مهنة الطب بين الطبيب الذي يقيد بالجدول العام ويقيد فيه كل طبيب استوفى الشروط المقررة وبين الطبيب الذي يقيد بجدول الأخصائيين بأن خص الأخيرين بجدول يخصهم دون الممارسين العامين, وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده ابتدأ ممارسة عمله المهني أخصائي جراحة أنف وأذن وحنجرة بعد حصوله على دبلوم التخصص اللازم لممارسة هذا التخصص الطبي في نوفمبر 1972, وإذ لم يكن مرخصا له بمزاولة هذا النشاط قبل الحصول على دبلوم التخصص العلمي والقيد بجدول الأطباء الأخصائيين ومن ثم فيتمتع بالإعفاء الخمسي المنصوص عليه بالمادة 76 من القانون 14 لسنة 1939 ابتداء من حصوله على الدبلوم في التخصص المذكور والذي يبيح له القيد بجدول الأخصائيين ولمدة خمس سنوات تنتهي في عام 1977 وكان نشاط المطعون ضده موضوع الربط الضريبي في الفترة من 1/5/1974 حتى 31/12/1974 وفي سنة 1975 يقع في النطاق الزمني للإعفاء الأمر الذي يتعين معه سريان الإعفاء سالف الإشارة إليه.