⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5508 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 2001-4-2 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - ربط الضريبة - إجراءتها - تعلقها بالنظام العام
⚖️ موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب
⚖️ بطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من عناصر الربط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وموافاة الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج رقم 18 ضرائب، فإذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج رقم 19 ضرائب مبيناً فيه عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أسس تقديرها والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير، ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج الأخير مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج رقم 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تحديد موقفه من التقدير الذي تضمنه النموذج رقم 19 ضرائب سواء بقبوله إن كان مناسباً أو عدم قبوله والطعن عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بذلك البطلان في أية حالة تكون عليها الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الأوراق أن النموذج "رقم 19 ضرائب" الذي أخطرت المأمورية الطاعنين بموجبه بربط الضريبة في سنة النزاع قد خلا من بيان عناصر ربط الضريبة وقد أسس الطاعنون دعواهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها على مخالفة تقديرات إيراداتهم ومصروفاتهم للحقيقة وعدم خصم التكاليف اللازمة لمباشرتهم المهنة، وهو ما يندرج في عناصر الربط المذكورة، وتمسكوا بذلك في نعيهم على الحكم المطعون فيه، فإن النموذج آنف البيان وقد اكتفى بالإحالة في شأن تلك البيانات إلى النموذج رقم 18 ضرائب، مما يترتب عليه البطلان ويجوز للنيابة العامة وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم لتعلقه بالنظام العام.