⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2449 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1998-12-30 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتقال ملكية المبيع - انتقال ملكية السيارة للمالك الجديد
⚖️ من أنواع التأمين من المسئولية - التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - ماهيته والمقصود به
⚖️ من أنواع التأمين من المسئولية - التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - نطقه من ناحية الأشخاص الذين يفيدون منه - بوجه عام
⚖️ انتقال وثيقة التأمين الإجباري إلي الخلف الخاص
⚖️ عيوب التدليل - القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون معاً
⚖️ الخلف العام - مشتري السيارة خلف للبائع في وثيقة التأمين
⚖️ تنفيذ العقد- انتقال وثيقة التأمين الإجباري إلي مالك السيارة الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج, عبد الصمد عبد العزيز, عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة ومحسن فضلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات علي أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية أصابه بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955..... " والنص في الشرط الأول في وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر، علي سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح " الغير " أياً كان نوع السيارة ..... مؤداه أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 - هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح " الغير "، استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله علي حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به، ومن ثم فإنه لا يغطي ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون هي أداته، يستوي في ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع علي غيره وارتد إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت ملكية السيارة - بحسبانها منقولاً معيناً بذاته - تنتقل بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلي الغير، بما مؤداه أن المشتري يخلف البائع في وثيقة التأمين باعتبارها من ملحقات الشيء الذي ينتقل معه إلي الخلف الخاص، ولا يغير من هذا النظر ما أوجبه قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته علي المالك الجديد للمركبة من أن يبادر خلال مهلة محددة إلي طلب نقل القيد باسمه مع ما يقتضيه هذا القيد من إصدار وثيقة تأمين جديدة باسمه، ذلك أن مفاد نصوص المواد 2، 10، 11، 19 مجتمعة من ذات القانون، أن المشروع لم يخرج في شأن انتقال ملكية السيارة عن القواعد العامة في القانون المدني، وأن كل ما رتبه علي عدم تنفيذ المشتري للالتزام المشار إليه أنفاً أن يظل والبائع المقيدة باسمه السيارة مسئولين بالتضامن عن تنفيذ أحكام قانون المرور حتى تاريخ نقل القيد أو رد اللوحات المعدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن المطعون ضده الأول قد اشتري السيارة مرتكبة الحادث - قبل وقوعه - بعقد عرفي، فخلف بذلك البائع في كافة حقوقه علي المبيع، ومنها وثيقة التأمين لدي الشركة الطاعنة -, إن لم يكن طرفاً فيها - ومن ثم فإنه لا يجوز له - بحسبانه المالك - أن يطالب المؤمن بتعويض ما ناله من ضرر عن وفاة نجله أثناء ركوبه السيارة الأجرة المؤمن عليها لدي الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضي بإلزام الأخيرة بتعويضه عما أصابه من ضرر علي قول إنه لم ينقل الترخيص باسمه ولم يبرم وثيقة تأمين جديدة تغطي مسئوليته، وعده الحكم بذلك من الغير الذين يغطيهم التأمين، فإنه يكون قد عاره - في هذا الخصوص - خطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي مما يعيبه كذلك بالقصور.