⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8163 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 2000-12-5 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة أرباح المهن غير التجارية أو الصناعية - الوعاء الضريبي
⚖️ ضريبة أرباح المهن غير التجارية أو الصناعية - الاعفاء منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى حكم المواد 76، 77، 79، 86/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التي أدت إلى تحقيق الإيراد ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا نسب الخصم والتبرعات والإعانات الوارد ذكرها في المادة 77 من هذا القانون ومنها نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني، وكان الأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديرا فعليا من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالف الذكر والتي يتعين أن يصدر بتحديدها قرارا من وزير المالية وإلا قدرت هذه التكاليف حكما بواقع 20% من إجمالي الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة 79 عاما مطلقا دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم صدور قرار من وزير المالية بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للمهندسين وتكاليف مزاولة المهنة وصافى الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة لديهم نفاذا لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فان مؤدى ذلك وجوب قصر الإعفاء على نسبة 20% مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها.