⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1769 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-11-26
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن دعوي صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوي استحقاق مالاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلي المشتري تنفيذاً عينياً والحصول علي حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً للعقار المبيع، فهي دعوي موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلي بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه. فإذا ثبت أن البائع ليس مالكاً للعقار المبيع تعين رفض الدعوي لا لأن أساسه أن البائع باع ملك غيره وأن بيع ملك الغير قابل للإبطال ذلك لأن قابليته للإبطال مقررة لمصلحة المشتري فهو وحده الذي له طلبه طبقا للمادة 446/1 من القانون المدني ولكن هنا يطلب صحة البيع ونفاذه ولكن الرفض أساسه كون البيع غير نافذ في نقل الملكية إلي المشتري، ودعوي صحة التعاقد لا تقبل إلا إذا كان من شأن البيع المتمسك به نقل الملكية وإلا كان الحكم بصحة ونفاذ العقد لغواً عديم القيمة، وليس بلازم - حتى تحكم المحكمة برفض الدعوي في هذه الحالة - تدخل المالك الحقيقي فيها مادام أن البائع غير مالك المبيع وبالتالي فإن البيع الصادر منه لا يكون نافذاً في نقل الملكية إلي المشتري.