الطعن رقم 8452 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
2001-4-9
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن الضريبي أمام لجنة الطاعنين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إحالة المنازعات المتعلقة بالضريبة على المرتبات إلى لجان الطعن يتم طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (72) من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على الواقعة - والتي رسمت لممول ضريبة المرتبات سبيلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة التي قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها للمأمورية لفحصه وتعديل الربط إن تبين لها جدية الاعتراضات التي أبداها الممول، فإذا لم تقتنع بصحة الاعتراضات أحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها بالمادة (157) من ذات القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن اعترض على تقدير مأمورية ضرائب كفر الشيخ عن نشاطه "مأذون شرعي" في السنوات 1985/1987 أمام لجنة الطعن مباشرة ودون أن يتبع في ذلك الإجراءات سالفة البيان، فما كان وأن رفضت اللجنة الاعتراض فأقام الدعوى لدى المحكمة الابتدائية طعنا على قرار لجنة الطعن، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى إلى عدم قبول الدعوى تأسيسا على أنها أقيمت طعنا على قرار اللجنة في اعتراض قدمه إليها الطاعن بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.