الطعن رقم 4791 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-5-23
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الاتفاق علي أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضي من كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبيت من انطباق الشرط علي عبارة العقد ، ويترتب علي ذلك أنه متي كان مبني - الفسخ التأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له ، فإنه يتعين علي القاضي التحقق من قيام الشرط ومن بين ذلك التثبت من اتفاق العاقدين علي قيمة كل قسط وما حل أجل سداده .