الطعن رقم 6090 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2000-11-6
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على المرتبات والاجور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي، نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادة 59/2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والنص فى المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادر بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 على ان الضريبة على المرتبات والاجور بسعر 5% نصيب كافة ما يحصل عليه العاملون بالدولة والادارة المحلية ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والعاملون بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الاصلية من اية وزارة او هيئة عامة او اية جهة ادارية او وحدة من وحدات الادارة المحلية او القطاع العام او قطاع الاعمال العام غير جهات عملهم الاصلى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان البين من الاوراق ان الطاعن يعمل طبيبا بكلية الطب جامعة قناة السويس ويعمل بمركز الخدمة الطبية لاعضاء هيئة التدريس التابع لكلية الطب جامعة قناة السويس بالاضافة الى عمله الاصلى وكان المركز ليس الا تنظيما اداريا لوحدة من وحدات الجامعة ليست له شخصية قانونية بمقتضى نص القانون ومن ثم فلا يعد كيانا منسلخا عن الجامعة التى انشأته وان تمتع بالاستقلال المالى والادارى الذى قصد به تسهيل الاداء بالمركز المذكور وتبسيط الاجراءات فيه ومن ثم فان ما يحصل عليه الطاعن مقابل عمله بالمركز علاوة على مرتبه الاصلى من جهة عمله الاصلى بكلية الطب جامعة قناة السويس لا يخضع للضريبة على المرتبات بالسعر المنصوص عليه بالمادة 59/2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وانما تسرى عليه الضريبة بالسعر المنصوص عليه بالمادتين 55 ، 56 من ذات القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ما ورد بخطابى مصلحة الضرائب بشأن خضوع ما يحصل عليه اطباء المركز للضريبة من مبالغ للسعر المنصوص عليه بالمادة 59/2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لا يعدو ان يكون مجرد تعليمات موجهة الى موظفيها وليس من شأنها تناول وعاء الضريبة الا فى الحدود وبالاوضاع المقررة قانونا ومن ثم فلا جناح على الحكم المطعون فيه ان التفت عن تلك التعليمات المخالفة للقانون .