الطعن رقم 1493 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1999-3-16
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع املاك الدولة الخاصة
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع اراضي المناطق الصناعية بالمدن الجديدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق مآلاً تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة - بين الجهة البائعة وطالبي الشراء - لا يتم إلا بعد التصديق عليه ممن يملكه، وهذا التصديق من صاحب الصفة هو الذي يتم به ركن القبول في عقد البيع، أما الإيجاب فيصدر من راغبي الشراء على أساس سعر معين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان قرار رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 33 لسنة 1983 الصادر بناء على التفويض المعطى له بمقتضى المادة 11 من اللائحة الداخلية للهيئة رقم 12 لسنة 1982 قد نص في المادة الثالثة منه على تخويل اللجنة المشكلة بمقتضاه - والمختصة بتخصيص الأراضي للمشروعات والإسكان ومباني الخدمات والوحدات السكنية والأغراض الأخرى - الحق في إصدار لائحة تنفيذية بتنظيم إجراءات الحجز والتخصيص وإلغاء التخصيص كما منح رئيس مجلس إدارة الهيئة حق تفويض رؤساء أجهزة تنمية المدن الجديدة في التوقيع على عقود بيع أراضي المناطق الصناعية، مما مؤداه أن بيع أراضي المناطق الصناعية بالمدن الجديدة والتوقيع على عقود بيعها يتم إما من رئيس مجلس إدارة الهيئة المشار إليها أو ممن يفوضه في ذلك من رؤساء أجهزة تنمية المدن الجديدة بعد التحقق من وفاء من خصصت لهم الأراضي بكافة إلتزاماتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ خلت الأوراق (في دعوى الطاعنة بصحة ونفاذ عقد البيع) من دليل على أن قبولاً صدر من ذي الصفة ببيع قطعة الأرض موضوع النزاع (الكائنة بالمنطقة الصناعية بإحدى المدن الجديدة) إلى الطاعنة وكان كل ما تعتصم به هذه الأخيرة هو أنها سددت الثمن وتسلمت الأرض وصرح لها بالبناء وهي أمور لا تعتبر قبولاً من الهيئة يغني عن توقيع العقد من صاحب الصفة في التوقيع عليه حتى يقال إن هذا القبول اقترن بإيجاب مطابق له فانعقد العقد تاماً ملزماً، وأن إلغاء التخصيص يعتبر فسخاً له بالإرادة المنفردة.