الطعن رقم 3620 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1999-6-1
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض انواع البيوع - البيع بطريقة المزايدة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي ،د. سعيد فهيم ،سعيد فودة نواب رئيس المحكمة ومصطفي مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان مفاد نص المادة 440 من قانون المرافعات أن من أعتمد عطاءه ولم يقم حال انعقاد الجلسة بإيداع الثمن والمصاريف ورسوم تسجيل حكم إيقاع البيع يؤجل البيع لجلسة تالية تتاح فيها المزايدة بالعشر على الثمن الذي أعتمد في الجلسة السابقة، فإن لم يتقدم أحد للمزايدة وأودع من كان قد أعتمد عطاؤه كامل الثمن حكم بإيقاع البيع عليه وإلا وجب إعادة المزايدة فوراً على ذمته، وكان الثابت بالأوراق أنه بعد أن قررت محكمة أول درجة في جلسة 13/8/1991 اعتماد عطاء المطعون ضده الأول وإلزامه بدفع الثمن والمصاريف ورسوم تسجيل حكم إيقاع البيع حال دون إتمام إجراءات الإيداع طلب الطاعن تأجيل الدعوى لاتخاذ إجراءات رد المحكمة وفي الجلسة الأولى التي تلت تنازله عن طلب الرد لم يتقدم مزايد آخر فأودع المطعون ضده الأول كامل الثمن والمصاريف ورسوم التسجيل وقضت في ذات الجلسة بإيقاع البيع على مباشري الإجراءات، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم جواز استئناف حكم إيقاع البيع على أن إجراءات الإيداع قد تمت طبقا للقانون فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة أحكام المواد 428، 429، 430 ،441 من قانون المرافعات لا يتعلق بإجراءات المزايدة التي تجيز استئناف حكم إيقاع البيع وإنما تتعلق بالمرحلة السابقة عليها ويجب التمسك به أمام قاضي البيوع قبل جلسة البيع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطاعن لم يبين في هذا السبب أوجه عيوب إجراءات المزايدة التي تمسك بها في صحيفة الاستئناف والتي يقول إن الحكم أغفل الرد عليها فإن النعي يكون مجهلاً وغير مقبول.