الطعن رقم 1674 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2000-10-9
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
ضريبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات ربط الضريبة - طلب تصحيح الإقرار الضريبي
⚖️ الضريبة العامة على الدخل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي، وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من النموذج رقم (19) ضرائب الموجه الى المطعون ضده انه تضمن الاشارة الى ارباحه الخاضعة للضريبة على الارباح التجارية والصناعية فحسب واحال فى شأنها الى النموذج رقم 18 ضرائب دون ان يرد به ما يشير الى بقية العناصر التى تشكل محتوى وعاء الضريبة العامة على الدخل او مقدار هذه الضريبة بما مفاده ان النموذج المار ذكره تعلق فقط بضريبة الارباح التجارية والصناعية دون الضريبة العامة على الدخل ولما كان نطاق الطعن الراهن يتعلق بالضريبة الثانية ومن ثم لا يتعدى ذلك الى ضريبة الارباح التجارية والصناعية التى تمت محاسبة المطعون ضده عنها وحاز القضاء الصادر بشأنها قوة الامر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل النص فى الفقرة الثانية من المادة 24 مكررا 4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الايراد المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 التى تسرى على سنوات النزاع من عام 1978 حتى عام 1980 والمتطابقة مع المادة 108 من القانون 157 لسنة 1981 المنطبقة على سنة النزاع 1981 على ان المشرع اتخذ من سنة تملك الزوجة لاموال تغل ايرادا - يخضع لاحدى الضرائب النوعية - من اى مصدر غير الميراث او الوصية والسنوات الخمس التالية عليها فترة ريبة تضاف خلالها ايرادات تلك الاموال الى ايرادات زوجها وتندرج فى وعاء الضريبة العامة على دخله وجعل مناط اعفاء ايرادات الزوجة من الخضوع لتلك الضريبة ان تثبت ان التصرف الذى نجمت عنه تلك الاموال كان بعوض او انها استحقت لها من غير اموال الزوج ولا يجوز استبعاد الاموال المشار اليها من وعاء الضريبة العامة على الدخل للزوج الا بتحقق احد هذين الشرطين واقامة الدليل عليه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ما تقدم وجرى فى قضائه على تأييد حكم محكمة الدرجة الاولى الذى استبعد ايرادات الزوجة من الايراد العام لزوجها اخذا بتقرير الخبير المندوب الذى اعتمد فى ذلك على ان للزوجة نشاط تجارى تحاسب عنه ضريبيا دون ان يبحث توافر احد الشرطين سالفى البيان والدليل على ذلك فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .