الطعن رقم 2444 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-10-27
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت بالأوراق أن دفاع الطاعن أمام المحكمة المطعون في حكمها جري بأنه بتاريخ 31/10/1984 رست عليه ممارسة استبدال الأرض موضوع النزاع بسعر المتر مائة جنيه وأنه قام بسداد نسبة 30% من الثمن كما هو ثابت بمحضر إجراء الممارسة التي تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ، وتأييداً لهذا الدفاع قدم في جلسة 6/1/1997 حافظة مستندات من بين ما طويت عليه صورة ضوئية من محضر جلسة الممارسة المشار إليها وأخري من مذكرة إدارة الاستبدال المؤرخة 6/11/1997 وثالثة من مذكرة نزع الملكية المؤرخة 5/2/1985 فضلاً عن صورة من مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة المطعون ضدها المؤرخة 25/2/1985 التي انتهت فيها إلي عدم جواز إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة الذي صدر وفقاً للقانون وإعادة الإعلان عن بيع الأرض بالمزاد العلني . وإذ كان من شأن هذا الدفاع الجوهري - إذا صح - تغير وجه الرأي في الدعوي وكان الحكم المطعون فيه قد واجهه بما لا يصلح رداً عليه إذ قام قضاءه علي أن الطاعن اعترض بتاريخ 12/8/1984 علي تقدير ثمن المتر بمبلغ مائة جنيه كأساس للممارسة وبالتالي فإن الهيئة بإجرائها البيع بالمزاد بدلاً من الممارسة تكون قد التزمت صحيح القانون ولم يفطن إلي أن اعتراض الطاعن علي التقدير كان سابقاً علي الممارسة التي تمت في 31/10/1984 والتي رست عليه وسدد 30 % من الثمن دون اعتراض مما يدل علي عدوله عن اعتراضه ورضائه به ، فإن الحكم يكون مشوباً بقصور يبطله .