الطعن رقم 2972 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
2001-4-17
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
دستور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر الحكم بعدم الدستورية
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - مما يخرج من ولاية المحاكم العادية
⚖️ ضريبة الاستهلاك - عدم وجوب تمثيل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بها
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الأسباب المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 133 لسنة 1981 الخاص بضريبة الاستهلاك - شأنه في ذلك شأن القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات - لم يتضمن النص على وجوب تمثيل النيابة العامة في تشكيل المحكمة التي تنظر الدعاوى أو المنازعات المتعلقة هذا النوع من الضرائب ولو وجد الشارع ضرورة لتمثيلها لنص على ذلك صراحة مثلما فعل في المادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل على أن "تكون النيابة العامة ممثلة في الدعاوى المتعلقة بهذا القانون".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع علق اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم على صدور القانون الذي ينظم كيفية نظرها أمامه، وإذ كان القانون المشار إليه لم يصدر حتى الآن ولم يتضمن القانون رقم 133 لسنة 1981 النص على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الخاصة بالضريبة على الاستهلاك، فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعات يظل معقودا للقضاء العادي صاحب الولاية العامة بنظر كافة المنازعات التي لم تخرج عن دائرة اختصاصه بنص خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ويتعين على المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته مما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 18 لسنة 8 ق والمنشور حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 من فبراير سنة 1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية الحق في تعديل جدول الضريبة المرافق لهذا القانون وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة من أحكام أخرى وكذلك سقوط قراري رئيس الجمهورية رقمي 360 لسنة 1982، 137 لسنة 1986, وكان الحكم المطعون فيه بقضائه ببراءة ذمة الطاعنة فيما زاد على مبلغ 135678.991 جنيه لا يبين منه ما إذا كانت ضريبة الاستهلاك التي احتسب على أساسها هذا المبلغ قد استجدت بالجدول المرافق لكل من قراري رئيس الجمهورية رقمي 360 لسنة 1982، 137 لسنة 1986 أو بفئة تجاوز ما ورد بالجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981 تمهيدا لتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان على الواقع في الدعوى فيما تضمنه من سقوط هذين القرارين وما الحق بهما من جداول ومن ثم عدم الاعتداد بهما في احتساب ضريبة الاستهلاك على البضائع التي استجدت بمقتضاها أو جاوزت فئتها ما جاء بالجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.