الطعن رقم 1271 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-17
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنة - المرحوم ...... - اشتري العقارين موضوع النزاع من مورث المطعون ضدهن الست الأول- المرحوم ......... - ومن ثم فإنه باعتبارهن ورثة البائع يلتزمن بضمان عدم التعرض للطاعنة ، ويمتنع عليهن قانوناً منازعتها فيما كسبت من حقوق بمقتض عقدي البيع سالفي الذكر - طالما كانا صحيحين - ولو لم يسجلا . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه علي أن ملكية الأعيان المبيعة لم تنتقل إلي مورث الطاعنة لأنه لم يسجل عقدي شرائه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .