⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1383 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1999-4-15 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: بيع "أركان عقد البيع - التراضى"

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حراسة
⚖️ شروط البيع والتزامات طرفيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوى نائبى رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيى الدين السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحرير عقد البيع النهائي وإن كان يترتب عليه أن يكون وحده - دون العقد الإبتدائي - هو الذي يحكم شروط البيع وتستقر به العلاقة بين طرفيه، إلا أن ذلك قاصر على الشروط التي تناولها التصرف الذي إنطوى عليه العقد النهائي الذي يصبح المرجع في شأنها بعد أن أهدرت هذه الشروط من العقد الإبتدائي بتعديلها بالعقد النهائي. لما كان ذلك، وكان الثابت في البند الأول من بنود العقد النهائي المودع بالأوراق والمبرم بتاريخ 6/8/1968 بين مورثة الطاعنين والمؤسسة - المطعون ضدها الرابعة - والذي تم تسجيله في اليوم التالي في 7/8/1968 برقم ( ) القاهرة أنه تم تنفيذاً لعقد البيع الإبتدائي المؤرخ 5/5/1964 والصادر من الحارس العام بوصفه ممثلاً للبائعة مورثة الطاعنين إلى المؤسسة المطعون ضدها الرابعة، وأن هذا العقد النهائي لم يتناول من العقد الإبتدائي إلا تعديل شروط دفع الثمن، فإن مؤدى ذلك أن هذا العقد النهائي الأخير لا يؤثر على قيام العقد الإبتدائي فيما عدا ما تناوله من التعديل المشار إليه، وبالتالي فلا يعتبر عقداً جديداً ناسخاً للعقد الإبتدائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر عندما وقف عند العقد النهائي معتبراً إياه ناسخاً لما سبقه من إجراءات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان دفاع الطاعنين أن العقد الذي أبرمه الحارس العام إبان خضوع أموال وممتلكات مورثة الطاعنين للحراسة قد تم في ظل ظروف القهر الناتجة عن الحراسة والتي كانت تصرفاتها بمنأى عن أي طعن، كما وأن توقيع مورثتهم على العقد النهائي بعد ذلك لم يكن وليد إرادة حرة بل كان خوفاً من تكرار فرض الحراسة على ممتلكاتها مرة أخرى إذا امتنعت عن هذا التوقيع، وهو دفاع من شأنه - ولو فطنت إليه المحكمة - تغيير وجه الرأي في الدعوى، إذ أن مؤداه بطلان التصرف وما لحقه من تعديل لعدم حصولهما عن إرادة حرة للمالكة - البائعة - مورثة الطاعنين بل نتيجة رهبة حملتها على قبول ما لم تكن لتقبله اختياراً، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور المبطل.