⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 2001-4-17 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن الضريبي - نظره أمام لجنة الطعن
⚖️ الطعن الضريبي - نظره أمام المحكمة الابتدائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة 157 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن الشارع وضع قيدا شكليا على قبول الطعن الضريبي أمام لجان الطعن هو وجوب تقديم صحيفته للمأمورية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الممول بالربط أو توقيع الحجز عليه في الأحوال التي عددتها هذه المادة فإذا انقضى هذا الميعاد تعين على لجان الطعن أن تصدر قرارها بعدم قبوله شكلا وكان مؤدى صدور هذا القرار تحصين الإجراءات السابقة عليه مما قد ينال من صحتها ما لم تصدر المحكمة حكما بإلغائه فتستعيد سلطتها في بحث ما اعترى هذه الإجراءات من بطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع حدد اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام هذا القانون أم بالمخالفة لهذه الأحكام.