⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7232 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 2001-2-1 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الدمغة - ضريبة الدمغة النوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار وعبد الجواد موسى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المواد 3، 17، 95/ج من القانون رقم 111 لسنة 1980 باصدار قانون ضريبة الدمغة والمادة 37/ج من قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414 سنة 1980 باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة والبند الرابع من التعليمات التفسيرية رقم (1) بتاريخ أول نوفمبر سنة 1970 على أن المشرع ألزم البدال التمويني بتحصيل قيمة هذه الضريبة من الملتزم بأدائها (المستهلك) وكافة بتوريدها لمصلحة الضرائب المختصة، وأعطى الجهة الأخيرة الحق في تحصيلها والغرامات والتعويضات المستحقة في حالة الامتناع عن سدادها طبقا لأحكام قانون الحجز الإداري.