⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3210 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-12-23
ملخص / وقائع الدعوى: أهلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 1026 من قانون المرافعات بينت كيفية تسجيل طلب الحجر ورتبت المادة 1028 من القانون ذاته علي تسجيل طلب الحجر ما يترتب علي تسجيل قرار الحجر من أحكام وفقاً لأحكام القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي أساس من تسجيل طلب الحجر علي مورثة المطعون ضدهم في ذات يوم تقديمه في 18/5/1992 ورتب علي ذلك ما يترتب علي تسجيل قرار الحجر من أحكام إعمالاً لأحكام المادة 114 من القانون المدني دون أن يبين وجه ما استدل به علي ثبوت تسجيل طلب الحجر في الموعد الذي ذهب إلي القول به رغم أن ثمة فارق بين مجرد تقديم طلب الحجر للنيابة وبين تسجيله بالسجلات المعدة لذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 1026 من قانون المرافعات وهو ما تمسكت به الطاعنة في دفاعها ولم يتناوله الحكم بالرد وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.