الطعن رقم 2424 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-27
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص فى المادتين 160/2، 161/1 من القانون 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الشارع وضع اجراءات خاصة بإعلان الاخطارات الضريبية على نحو يختلف عن الاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الاعلان المرسل من لجنة الطعن الى الممول بإخطاره بقرارها فى الطعن المقام منه على تقديرات المأمورية - بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الاعلان الذى يتم بالطرق القانونية ولم يشأ ان يقيد اللجنة بإجراءات الاعلان التى فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الفعلية بوصول الرسائل المسجلة الى المرسل اليهم ووضع الاجراءات التى فرض على عامل البريد اتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب او لجان الطعن الضريبى لتكون حجة عليهم فى الاثار المترتبة عليها بأن نص فى المادة 388 من التعليمات البريدية الصادرة عام 1976 على ان " والمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم الى المرسل اليهم انفسهم وفى حالة عدم وجود المرسل اليه تسلم الى نائبه او خادمه او لمن يكون ساكنا معه من اقاربه او اصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم بذلك تمشيا مع قانون المرافعات . ومفادها ان الاخطار المسلم لشخص الممول سواء فى مقر المنشأة او فى موطنه يعتبر كافيا ومرتبا لجميع اثاره القانونية حتى ولو لم يتحقق عامل البريد من صفته طالما وقع امامه على استلام الاخطار باعتباره نفس الشخص المراد اعلانه ذلك ان هذه التعليمات لم تلزم عامل البريد باثبات ما يفيد تحققه من شخص من تسلم منه الاخطار الا فى حالة تسليمه لغير المطلوب اعلانه من الساكنين معه كخادمه او احد اقاربه او اصهاره .