الطعن رقم 1563 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-30
ملخص / وقائع الدعوى:
أشخاص اعتبارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الأولي من قرار رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي رقم 10 لسنة 1977 الصادر في 10/9/1977 والنص في المادة الأولي والثانية والثالثة والثامنة والتاسعة والرابعة عشر من النظام الأساسي للتنظيم النسائي يدل علي أن التنظيم النسائي منظمة قومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة له مجلس إدارة وفروع وذمة مالية مستقلة وتمثله مقررته أمام القضاء وكافة الجهات الأخرى ويهدف إلي تنظيم نشاط المرأة في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية ولا يمارس نشاطاً سياسياً بما يميزه بخصائص الشخص الاعتباري الواردة بالمادتين 52، 53 من القانون المدني ولا يكون معه بالتالي فرعاً من فروع الاتحاد الاشتراكي وهو ما لا يغير منه النص في المادتين الأولي والثالثة عشر من النظام الأساسي للتنظيم النسائي علي أن يكون الرئيس الأعلى للتنظيم هو رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي (رئيس الدولة) وأن يقوم الأمين العام للإتحاد بإصدار القرارات الخاصة بإنشاء اللجان الفرعية للتنظيم وتشكيلها واللوائح المالية وسير العمل ويكون حلقة الاتصال بين التنظيم وكافة الأجهزة السياسية والتنفيذية ذلك أن نصوص ذلك النظام صريحة قاطعة في الدلالة علي الشخصية الإعتبارية المستقلة للتنظيم عن الإتحاد الإشتراكي فلا محل للخروج عليها، كما لا تفيد المادتان الأولي والثالثة عشر من النظام خلاف ذلك، ولا تتعارضان مع النصوص الصريحة أنفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الاتحاد الاشتراكي العربي لم يكن سلطة عامة جديدة تقف إلي جانب السلطات الثلاث للدولة وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ، وإنما هو تنظيم سياسي يضم قوي الشعب العامة فلا تعد قراراته قرارات إدارية تتسم بالصفات التي تتصف بها هذه القرارات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية الإتحاد الإشتراكى العربي في التنازل عن إيجار الشقتين محل النزاع لحزب العمل بعد إلغاء التنظيم النسائى بموجب القرار رقم 10لسنة 1979 الصادر من رئيس الإتحاد الإشتراكى العربي تأسيسا على أن التنظيم فرع من فروع الإتحاد الإشتراكى و أحد أجهزته وفقا لما استخلصه من المادتين 10 ، 13 من النظام الأساسى بالمخالفة للنظر المتقدم ، و رغم أنه بتنازل الإتحاد الإشتراكى عن إيجار الوحدتين سالفتى الذكر للتنظيم النسائى – المتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عنه بموجب القرار رقم 119 لسنة 1977 الصادر من الأمين العام للاتحاد الإشتراكى في 28/10/1977 – الذي نص على هذا التنازل و أحال فيه حقوق و التزامات الإتحاد الناشئة عن إيجار الشقتين للتنظيم النسائى – و الذي تنفذ بشغل التنظيم للعينين حتى إلغائه في 19/12/1979 على ما استخلصه الحكم صحيحا – في حدود سلطته الموضوعية – من ظروف الدعوى و المستندات المقدمة فيها – و منها الخطابين المؤرخين 01/01/1979 ظروف الدعوى و المستندات المقدمة فيها – و منها الخطابين المؤرخين 01/01/1979 المرسلين من أمينة التنظيم للطاعن و دون منازعة من الخصوم في ذلك – مؤداه أن يكون الإتحاد الإشتراكى قد أضحى أجنبيا عن العلاقة الإيجارية بحوالته لحقوقه و التزاماته الناشئة عنها للتنظيم النسائى الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عنه بما لا يجوز له العودة إلى التنازل عنها إلى حزب العمل و من ثم فأن الحكم يكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون ، مشوبا بالفساد في الإستدلال و قد حجبه هذا الخطأ عن بحث أثر انقضاء الشخصية المعنوية للتنظيم النسائى بإلغائه بالقرار رقم 10لسنة 1979 على العلاقة الإيجارية مع الطاعن مما يشوبه أيضا بالقصور في التسبيب .