⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 750 لسنة 68 قضائية

النقض المدني 1999-6-24 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: إعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - العدول عن اجراءات الاثبات
⚖️ اعلان الحكم
⚖️ اصابات العمل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الخطأ الموجب للمسئولية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ المساءلة بالتعويض
⚖️ بطلان اعمال الخبير نسبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حماد الشافعي ، إبراهيم الضهيري ، أحمد علي خيري نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فكري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات يدل على أن المشرع اعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وكذا قرارات فتح باب المرافعة فيها إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وأن يكون سير الجلسات عقب ذلك متتابعاً في تسلسل لم يعترضه عائق فإذا انقطع هذا التسلسل لأي سبب من الأسباب وجب على قلم الكتاب إعلان من لم يحضر من الخصوم جلسة النطق بالحكم أو بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع المبدي من الطاعن ببطلان الحكم المستأنف على ما أورده " من أن وكيله حضر بالجلسات فضلاً عن عدم انقطاع تلك الجلسات مما كان يتعين معه معرفة تلك الجلسات ومتابعتها" فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه ولئن كانت المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات تنص على أن (للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن يبين أسباب ذلك في حكمها) مما مؤداه أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه وأن تطلب المشرع بيان أسباب العدول عن إجراءات الإثبات في محضر الجلسة وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي تنفذ في أسباب الحكم إلا أنه لم يترتب جزاء معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن تقدير أقوال الشهود هو ما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر، أو أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد دون البعض الآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أن بطلان أعمال الخبير هو بطلان نسبي تحكم به المحكمة بناء على طلب من له مصلحة من الخصوم باعتباره غير متعلق بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ورد النعي على قضاء محكمة أول درجة وأسباب الحكم الابتدائي الذي أقتصر الحكم المطعون فيه على تأييده في هذا الخصوص وكان الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف فإن إثارته ولأول مرة لدى محكمة النقض يكون سبباً جديدا غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام أن استخلاصها سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابته قد نشأت عن خطأ شخصي من جانبه يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاَ عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضوعه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بسبب النعي أثر خطأ الحكم المطعون فيه في تحديد سن النصاب وقت وقع الحادث وتقديره بأقل من عمره الحقيقي وأثر ذلك في قضائه ومن ثم فإن النعي به يكون مجهلا وغير مقبول.